الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 208 - الجزء 5

(باب الديات)

  وذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية وما يوجب الغره أو الحكومة وبيان طريق الحكومة وبيان ما يجوز قتله من الحيوان.

(فَصْلٌ)

  تجب الدية كاملة في قتل المؤمن خطأ. وقد قدمنا الدلالة على ذلك من الكتاب والسنة ويزيده بياناً.

  ما في أصول الأحكام والشفا عن النبي ÷ أنه قال: «في النفس مائة من الإبل».

  وفيهما خبر: وعن ابن عباس أن عمرو بن امية الضمري قتل رجلين من المشركين من بني عامر ولهما أمان من رسول الله ÷ فأراد أن يثأر بها في قتلى بير معونة، فوداهما رسول الله ÷ دية الحرّين المسلمين. وفيها الدليل في الدية على العموم وعن الزهري قال: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وعمر وعثمان واحدة حتى جاء معاوية فجعل لهم النصف.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن معاوية بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

  وفي الأحكام: خبر وعن علي # أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

  وفيه: وعن على بن الحسين @ قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

  وفي الشفا خبر: وروى محمد بن منصور، عن زيد بن [علي] عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

  وفي الجامع الكافي: عن علي بن الحسين. وعلقمة وابراهيم والشعبي والزهري