الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) فيما تبطل به الشفعة.

صفحة 129 - الجزء 4

  وفي البحر لقوله ÷: «لا شفعة للذمي على المسلم». وقال الله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء].

  وفي الشفا في كتاب السيرة: خبر: وعن ابن عباس أنه قال إشتد برسول الله ÷ وجعه فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».

  وفيه عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله ÷ أنه قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز».

  وأخرج البيهقي في السنن عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: كان آخر ما تكلم رسول الله ÷ أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب».

  فكيف يثبت لهم حق الشفعة مع الأمر منه ÷ بإخراجهم. وبقاوهم لترجيح المصلحة: لا ينقص هذا الاصل الشرعي مع ما عضده من الأدلة المتقدمة.

  وروى العلامة ابن مرغم في شرح البحر عن علي # انه كان يأمر مناديا ينادي كل يوم: «لا يبنين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أُلحقوا بالجزيرة قال الإمام يحيى وإذا منعهم عن البنا فمنعهم عن استحقاق الشفعة بالأولى.

(فصل) فيما تبطل به الشفعة.

  قال في الأحكام: الشفعة لكل شريك أوجار الأقرب فالأقرب وإن حضر الشفيع الشرا والبيع وقبض البايع الثمن من المشتري ولم يطلب شفعة فلم ينكر على المشتري ولا على البايع فلا شفعة له بعد افتراقهم إلا أن يكون منعه من التكلم والطلب لشفعته في ذلك سبب يخافه من غشم غاشم أو ظلم ظالم من