الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في الضمان بالمال)

صفحة 495 - الجزء 4

  أن المضمون عليه قد تعذر تسليمه كموت العبد المشترى قبل التسليم وموت المستأجر قبل التسليم ولأنه لا يضمن الحق عليه فلا يلزمه كما لو لم يمت قلت: وينظر في الفرق في الحي الذي تعذر تسليمه فإنهم قالوا: يحبس حتى يفي أو يغرم فهلا كان الموت حكمه حكم المضمون به المتعذر تسليمه.

(فصل) (في الضمان بالمال)

  والضمان بالمال: الأصل فيه قوله تعالى {قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ٧١ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢}⁣[يوسف]

  وما في الجامع الكافي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله ÷ يقول «العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم».

  وما أخرجه ابن ماجة عنه بلفظ: عن أبي أمامة الباهلي قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: الزعيم غارم، والدين مقضي».

  وما أخرجه ابن ماجة أيضا عن ابن عباس «أن رجلا لزم غريماً بعشره دنانير على عهد رسول الله ÷ فقال: ما عندي شيئاً أعطيه فقال: لا والله لا أُفارقك حتى تقضيني حقي أو تأتيني بحميل فجره إلى النبي ÷ فقال له النبي ÷ كم تستنظر قال شهراً قال أنا حميل له فجاء في الوقت الذي قال رسول الله ÷ فقال له النبي ÷ من أين أصبت هذا قال من معدن قال: لا خير فيها وقضاها عنه» وأخرجه بأكثر اللفظ أبو داود.

  وما في الشفا خبر وعن جابر قال «مات منا رجل فغسلناه وكفناه ووضعناه لرسول الله ÷ حيث توضح الجنايز فآذنا رسول الله ÷ فجاء معنا خطا فقال لعل على صاحبكم ديناً؟ قالوا: نعم ديناران فتخلف. فقال له رجل منا: يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما عليَّ فجعل ÷ يستوثق على أبي قتادة ويقول: هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما بري قال: نعم فصلى عليه فجعل ÷