[الطواف للعمرة]
  التلبية في العمرة حين يستلم الحجر» وقد تقدم هذا في باب المتمتع.
  وفي الإنتصار ما معناه روى أن عائشة «أنها كانت تقطع التلبية إذا نظرت إلى بيوت مكة».
  دل على قطع التلبية عند رؤية البيت.
  قلت وبالله التوفيق: وأدلة قطع التلبية عند ابتداء الطواف أقوى.
[الطواف للعمرة]
  أخرج في السنن لأبي داوود عن ابن عباس أن رسول الله ÷ واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعاً.
  ولا يرفع يديه عند التكبير في ابتداء الطواف فقد أخرج أبو داوود والنسائي عن المهاجر المكي قال «سئل جابر عن الرجل يرى البيت فيرفع يديه؟ فقال ما كنت أرى أن واحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله ÷ فلم يفعله».
  قلت وبالله التوفيق: وقد شاهدناهم في هذه الأزمان الأخيرة يرفعون أهل المذاهب أيديهم عند التكبيرة عند استلام الحجر ولعلهم يستدلون بأن الطواف بالبيت صلاة. والهدي المتبع: ما فعله رسول الله ÷.
  وكراهة العمرة المفردة في أشهر الحج غير يوم عرفة والنحر وأيام التشريق للتنزيه، فقد أخرج ابن ماجة عن عائشة قالت «لم يعتمر النبي ÷ إلا في ذي القعدة».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال أبو طاهر عن أبيه وعلي بن موسى الرضى قالا «العمرة للشهر الذي يهل فيه».
  وفي شرح التجريد ما معناه: والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه دون الشهر الذي يحل منها فيه لما روى أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج