(ذكر حكم من حلف بالطلاق):
  $ في الطلاق على من كان الله يشاء إمساكها كالعفيفة الطايعة لا من لا يشاء إمساكها كالمرأة السليطة أو الفاجرة الزانية. فالله يشاؤه فيقع الطلاق.
  وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم، عن ابن عمر قال قال رسول الله ÷ «أبغض الحلال الى الله» الحديث الذي تقدم».
  وفي الشفا عن خالد بن معدان عن معدي كرب (قيل: الصواب ابن معدان بن أبي كرب اذ لم يوجد في الصحابة من اسمه معدي كرب) قال: قال رسول الله ÷ «من استثنى من الطلاق والعتاق فله ثنياه».
(ذكر حكم من حلف بالطلاق):
  في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا محمد بن حسين العلوي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # قال: «من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر عن أبيه أن رجلا أتى عليا بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين: «إني حلفت على امرأتي أن اطأها في شهر رمضان نهارا بطلاقها. فقال: سافر الى المداين ثم طأها نهارا فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح».
  وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي # «في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى قال إن صامه لم تطلق امرأته».
  والله ولي عقوبته ويعزره الإمام وأما في جواز التحليف به أو عدمه فسيأتي إن شاء الله تعالى.