الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [الأمور التي تستحق بها المهر]

صفحة 239 - الجزء 3

(فصل) [الأمور التي تستحق بها المهر]

  (تستحق المهر المسما: بالدخول أو في حكمه)

  قال الله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ}⁣[النساء: ٢٠ - ٢١] فاستحقته بالدخول لأنه إفضا وزيادة.

  في أصول الأحكام: «عن النبي ÷ أنه لما لاعن بين عويمر العجلاني وبين زوجته قال: مالي: يعني ما أعطاها من المهر.

  فقال النبي: ÷: «لا مال لك إن كنت صادقا عليها فبما استحللت فرجها، وإن كنت كذبت عليها فأنت أبعد».

  (وبالخلوة الصحيحة): قال الخليل والفراء: الإفضاء هو الخلوة. وقال الفراء: الفضا هو المكان الخالي.

  وفي شرح التجريد: الإفضى هو خلوة الزوج بحيث لا ساتر بينهما لانه مأخوذ من الفضا يبين ذلك ما روي: لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة الى امرأة الا إلى ولده أو والده.

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل: حدثنا مصبح عن اسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه فأغلق عليها الباب خاليين ثم طلقها فزعم أنه لم يجامعها قال: «لها صدقتها كاملة وعليها العدة».

  وفي شرح التجريد: روى أبو بكر الجصاص بإسناده أن رسول الله ÷ قال: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل». وهو في الشفا. ونسبه في التلخيص الى الدارقطني من طريق محمد بن ثوبان ورجاله ثقات.

  وذكر أبو العباس الحسني في النصوص بإسناده عن قتادة عن الحسن عن