الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في التولية من جهة الظلمة وفي أحكامهم)

صفحة 33 - الجزء 5

(فَصْلٌ) (في التولية من جهة الظلمة وفي أحكامهم)

  في الشفا: واختلفوا في تحصيل مذهب يحيى هل يجوز التولية من جهة الظلمة أولا. فقال المؤيد بالله #: بجوازه وأخرجه ليحيى # من مسئلتين أحدهما في أحكام البغاة: ويقر من أحكامهم ما وافق الحق، وينقض ما كان باطلاً

  والثانية: قوله في المنتخب: لو أن رجلا مات وخلف أولاداً صغاراً أو كباراً فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعض الكبار وجعله وصياً عليهم جاز ذلك.

  وحكى عن السيد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي $ ما دل على جوازه.

  في الجامع الكافي قال محمد: قلت لاحمد بن عيسى ما تقول فيها حكموا به إذا ظهرت عليهم قال: أجيز من أحكامهم ما وافق الحق وأبطل من أحكامهم ما خالف الحق قال محمد كلما عمله الإمام العدل من إقامة حكم وقسم بحق فذلك لازم لإمام الجور أن يعمل بمثله، فإن أقام إمام الجور حدا أو حكم بحكم عدل وذلك أن يقيم على زان أو سارق حدا، أو يفرق بين امرأة ورجل اجتمعا على سفاح، أو يزوج امرأة لا ولي لها، أو يتم قسماً كما أمره الله وبين رسوله ÷، ثم قام بعده إمام عادل فلا يرد شيئا من ذلك ولا يغيره ولا يبطله

  ومثل معناه نقل عن القاسم بن إبراهيم #

  ومنع من ذلك السيد أبو طالب # على مذهب يحيى # وهو الذي اختاره السيدان الأخوان لمذهبها وأبو العباس

  ودل عليه قوله تعالى {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[هود: ١١٣] وهو المختار للأكثر