(فصل) (الحجر هو في اللغة: المنع)
  وأخرج النسائي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ÷ قال: «قال رسول الله ÷: لَيُ الواجد يحل عرضه وعقوبته» وقد أخرجه ابن ماجة عنه بلفظه.
  وفيه قال الطنافسي: يعني عرضه: شكايته وعقوبته: سجنه.
  وأخرج أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله ÷ حبس في تهمة».
  وأخرجه الترمذي والنسائي وزادا «ثم خلى سبيله».
  وأخرج أبو داود عن هرماس بن حبيب ورجل من أهل البادية عن أبيه عن جده أنه قال «أتيت رسول الله ÷ بغريم لي فقال إلزمه. ثم قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك» وأخرجه رزين وزاد: «فأطلقه».
(فصل) (الحَجْر هو في اللغة: المنع)
  قال الله تعالى {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ٢٢}[الفرقان] وسمى العقل حِجراً قال الله تعالى {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ٥}[الفجر] أي عقل يسمي به لمنعه عن القبيح.
  وأما في الشرع فهو منع التصرف في الملك.
  في أصول الأحكام: خبر عن النبي ÷ «أنه حجر على معاذ فقال لغرمائه بعد ما باع ماله والتمسوا تسليم معاذ منهم فقال: خذوا ما معكم وما لكم غيره» وروى «ولا سبيل لكم عليه».
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: وروى محمد بن محمد البصري قال حدثنا ابراهيم بن معاوية الكرايسي البصري قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر