(منها كفارة قتل الخطأ)
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: أخبرني جعفر يعني النيروسي عن قاسم بن إبراهيم @ في الصائم يجامع في شهر رمضان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وذكره في الجامع الكافي.
  قلت وبالله التوفيق: هذا في حكم المرفوع إذ ليس للاجتهاد فيه مسرح.
  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @: «إذا جامع في شهر رمضان نهاراً متعمداً فعليه الكفارة مغلظة: عتق رقبة. فإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع قال وكذا بلغنا عن النبي ÷ أنه أمر رجلا وطاء امرأته في رمضان أن يعتق رقبة».
  وروى فيه مثل خبر زيد بن علي @ عن النبي ÷ سواء. وروى نحو هذا أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ÷.
(فصل) (ومن واجبات الصوم: صيام الكفارة)
(منها كفارة قتل الخطأ)
  قال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ}[النساء: ٩٢] إلى قوله سبحانه {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ٩٢]