الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(منها كفارة قتل الخطأ)

صفحة 342 - الجزء 2

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: أخبرني جعفر يعني النيروسي عن قاسم بن إبراهيم @ في الصائم يجامع في شهر رمضان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وذكره في الجامع الكافي.

  قلت وبالله التوفيق: هذا في حكم المرفوع إذ ليس للاجتهاد فيه مسرح.

  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @: «إذا جامع في شهر رمضان نهاراً متعمداً فعليه الكفارة مغلظة: عتق رقبة. فإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع قال وكذا بلغنا عن النبي ÷ أنه أمر رجلا وطاء امرأته في رمضان أن يعتق رقبة».

  وروى فيه مثل خبر زيد بن علي @ عن النبي ÷ سواء. وروى نحو هذا أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ÷.

(فصل) (ومن واجبات الصوم: صيام الكفارة)

(منها كفارة قتل الخطأ)

  قال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ}⁣[النساء: ٩٢] إلى قوله سبحانه {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}⁣[النساء: ٩٢]