(فصل) (والحج عن الميت مشروع اجماعا)
(فصل) (والحج عن الميت مشروع اجماعاً)
  قال في الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى أجمع آل رسول الله ÷ عن أن الحج عن الميت جائز والوصية به جائزة وقال بذلك عامة العلماء سواهم.
  وفي الاحكام قال يحيى بن الحسين ¥ الحج عن الميت سبيل من سبيل الخير يلحقه أجر ذلك إن كان أوصى به الخ ..
  وفيه قال يحيى # ومن ترك الحج وهو مؤسر لعلة تمنعه منه وكان مجمعا على الحج إن تخلص عما يصده عنه فهو غير ماثوم، وإن كان الذي يخلفه عن ذلك اشتغال امر نفسه في دنياه عما فرض عليه من حجه إلهه ومولاه كان آثما في فعله غير مقبول عند ربه.
  وفيه قال حدثني أبي عن أبيه عن الشيخ الكبير: والعجوز لا يثبتان على الراحلة ولا على الدابة ولا يقدران أن يسافَر بهما في محمل هل يجوز أن يحج عنهما في حيوتهما؟ فقال: فرض الحج عن هذين زايل لانهما للحج غير مستطيعين.
  وفيه بالمعنى وإنما فرض على من استطاع إليه سبيلا فإن حجا عن أنفسهما او حج أحد عنهما فحسن جميل لما جاء في حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ÷ ان تحج عن أبيها؟ فأمرها بذلك.
  قلت: فدل كلام الهادي # على ان الخثعمية حجت عن والدها ولم يجب عليه الحج فلا يقوم بخبر الخثعمية حجة لمن يقول بأن الأجير يسقط الفرض عن الموصي بحج الوصي والله اعلم.
  في مجموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج، عن الموصي، وعن الوصي، وعن الحاج.
  قلت: وهذا محمول على النافلة أو من حج عنه وهو معذور عن أن يحج بنفسه لا المشتغل بدنياه فلا يقع عنه والله أعلم.