الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)

صفحة 135 - الجزء 5

(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)

  الردة هي الكفر بعد الاسلام قال الله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧}⁣[البقرة] وقوله: حبطت أعمالهم قيل: صارت كأن لم تكن وبطل جزاء أعمالهم. وقوله: في الدنيا: أي يبطل عصمة دمه وما يستحق من التعظيم والمناصرة والمدح. وفي الآخرة بطلان الثواب. ولا تثبت الرده إلَّا بشهادة عدلين رجلين أصلين كسائر الحدود.

  وحَدُّ المرتد القتل.

  في الجامع الكافي: عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷: من بدل دينه فاقتلوه». وهو في شرح التجريد، وأصول الأحكام والشفا. ورواه البخاري وغيره.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي عن أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر، بن علي، بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين بن علي $ قال: «قال رسول الله ÷: من غيَّر دينه فاقتلوه».

  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدّثنا اسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مره، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: «قام رسول الله ÷ مقامي فيكم فقال: والله الذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلَّا فاعل إحدى ثلاث: النفس، والثيب الزاني، والتارك للإسلام المفارق للجماعة».