الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[ذكر أنواع من الخمره كلها حرام]

صفحة 387 - الجزء 4

  بإسناده عن ابن عبد الرحمن قال كان زياد عاملاً لعمر على الشام فاتوا بقوم قد شربوا قالوا قد شربناها وهي لنا حلال وتلوا {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا}⁣[المائدة: ٩٣] الآية فبعث بهم إلى عمر فقالوا: مثل مقالتهم إلى زياد فشاور الناس فيهم، فقال علي #: إنهم قد ابتدعوا في كتاب الله ما لم يقل، وقالوا فيه ما لم ينزل، فإن شهدوا أنها حلال فاضرب أعناقهم فإن زعموا أنهم شربوها بجهالة وهي عليهم حرام فاضربهم ثمانين. فقال عمر: اشهدوا أنها حرام فقالوا: نشهد أنها حرام فضربهم ثمانين ثمانين».

  وفيه قال محمد وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال لا يزوج شارب الخمر، ولا يصدّق إذا حدَّث، ولا يؤمن على أمانه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن».

  وفيه وقد جاء فيمن زوج حرمته من فاسق فقد قطع رحمه ولم يقل أن نكاحه باطل ولكن إن زوج من زوج رجلا فيه الخصال أو بعضها أي اقام على كبيرة أوجب الله فيها الوعيد، فالنكاح ثابت وقد آساء من زوجّه ومن شرب الخمر أو أكل الحرام فإن الله لا يقبل عمله حتى يتوب من ذلك».

  وفيه قال محمد قال الله ø في تحريمه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠}⁣[المائدة] وقال سبحانه {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ}⁣[الأعراف: ٣٣] يعني الخمر.

  وفيه: وقد اتى النبي ÷ «بتحريم الخمر» بإجماع أمة محمد ÷.

[ذكر أنواع من الخمره كلها حرام]

  وفيه وروى محمد بإسناده عن النعمان بن بشير قال «سمعت النبي ÷ يقول: إن من العنب خمراً وإن من التمر خمراً وإن من العسل خمراً وإن من الحنطة خمراً وإن