الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) الصيد بالجوارح والرمي

صفحة 322 - الجزء 4

  يكون التحريم بأمر الله بل تحريمه افتراء على الله من الكافرين بالله الذين أكثرهم مسلوبون العمل بالعقل الذي هو من اعظم حجج الله تعالى على المكلفين، فمن أعتق من العامة شيئاً من الحيوانات كعتق الديك الابيض والهرم وما كَبُر من العوامل فلا تأثير لإعتاقه بل بيادر إلى ذبحه عقوبة لمن حرمه، ويجوز أكله بأمر ذي الولاية الشرعية عقوبة للمحرّم ذلك.

  وكذلك ما وضع من البيض أو كسر للتحرز فيجوز استهلاكه لأن ذلك الفعل مشابه أفعال الجاهلية وإضاعة المال المنهي عنها.

  وقال تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥}⁣[الأنعام] وقال تعالى {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٤٢} إلى قوله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا}⁣[الأنعام: ١٤٤].

(فصل) الصيد بالجوارح والرمي

  قال في الاحكام: قال يحيى بن الحسين #: قال الله تبارك وتعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}⁣[المائدة: ٤] إلى قوله {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤}⁣[المائدة] قال: هذه الآية نزلت على رسول الله ÷ في أمر زيد الخيل وعدي بن حاتم وذلك أنهم أتو النبي ÷ فقالوا: يا رسول الله إن الله قد حرم الميتة على من أكلها وإن لنا كلاباً نصيد بها فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لا ندركه، فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيئه ÷ فتلاها عليهم ثم قال ÷ «اذا سَمَّيْت قبل أن ترسل كلابك فأخذت الكلاب بالصيد فمات في أفواهها فكله» قال يحيى بن الحسين # إذا أرسل الكلب المعلَّم على الصيد وسمّا مُرسله فأخذ الصيد فقتله فهو ذكي جائز أكله وإن اكل الكلب الصيد بعضه وادرك صاحبه بعضه فلا باس أن يأكل ما فضل منه. وكذلك روى في الأثر عن النبي ÷ وفيه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عما قتل الكلب والصقر فقال ما قتل الكلب المعلَّم فحلال عندي أكله وذكاة ما قتل الكلب المعلَّم فهو قتله له ويوكل ما قتل وإن أكله إلا أقله.