(فصل) [في حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن]
  قلت: أو يحمل الأخير على عدم ضمان الأجير الخاص لانه لا يضمن إلا لتفريط منه أو تأجير له على الحفظ - والله اعلم.
(فصل) [في حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن]
  قال في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن وكيع عن مغيرة عن زياد الواسطي، عن عبادة بن النُّسَيّ(١)، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: علمت رجالا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى الي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال وأرمى عليها في سبيل الله فسألت رسول الله ÷ فقال: «ان سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي $ أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: والله إني لأحبك في الله. قال: ولكني أبغضك في الله. قال: ولم؟ قال: لأنك تَتَغَنَّى في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرأ سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه القيامة».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا الحسين بن علي بن أبي ربيع القطان قال: حدثنا محمد بن مبرة قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي عن محمد بن الفضل بن عطية عن زيد العمى قال: حدثني خمسة من أصحاب رسول الله ÷ أن رسول الله ÷ «نهى عن تعليم القرآن بالأجر ونهى أن يمحى اسم الله بالبزاق».
  وفي أمالي المرشد بالله #: أخبرنا ابراهيم بن طلحة بن ابراهيم بن غسان بقرائتي في قصره في الطريفي الكبير قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا أبو العباس محمد بن حبان المياري البزار قال: حدثنا
(١) بضم النون وفتح المهملة وتشديد التحتانية الكندي أبو عمرو أفاده في الطبعات والخلاصة انتهى.