الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 216 - الجزء 5

  في الجامع الكافي: وفي الانثيين: الدية، وفي كل واحد منها: نصف الدية، وروي مثل ذلك عن النبي ÷ وعن علي وابن مسعود.

(فَصْلٌ)

  وأما ما يجب فيه أقل من نصف الدية ففي الشفا خبر: ففي حديث زيد بن ثابت: وفي الوتره ثلث الدية، وهو الحاجز بين المنحرين. وقد يقال له الوتيره.

  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قضى في الأسنان الدية، وفي كل سن: خمس من الإبل، وأنه ساوى بين الأسنان والأضراس في الدية.

  وعن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الأسنان والأضراس سواء وفيه: وعن علي # قال: في كل من خمس من الإبل أرباعا. وعن علي #: في السن تكسر بعضها قال. يُعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص حولا فإن اسودت تَمَّ عقلها وإن لم تسَوَد لم يزد صاحبها.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي: عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في الاسنان في كل من خمس من الابل، وفي إحدى الانثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية.

(فَصْلٌ)

  تذكر فيه جُمَلاً مما رواه بعض أهل السنن فهو شامل لأكثر ما تقدم ذكره.

  أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «في الأصابع: عشر عشر».

  وأخرج أبو داود والنسائي عنه: قال رسول الله ÷: «في الأسنان خمسٌ خمسٌ من الإبل».