(باب التيمم)
  وفي أصول الأحكام أيضاً عن النبي ÷ أنه «أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج، غير دخول المسجد الحرام».
  وفي الشفا: روي عن النبي ÷: «أنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة».
  وفيه أيضاً: وعن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن، ويأكل معنا من اللحم، ولم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة».
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة أنها «كانت ترجل النبي ÷ وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه».
  وفي الشفا ما لفظه وهو قول النبي ÷ وقد دخل المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» روته أم سلمة.
  وفي مجموع زيد بن علي @ عن علي $ قال: «أتَتْ رسول الله ÷ إمرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، في حديث طويل، إلى أن قال لها رسول الله ÷: اُقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر، فلا تصلي فيهن، ولا تصومي، ولا تدخلي مسجداً، ولا تقرئي قرأنا». وفي أصول الأحكام، عن النبي ÷ أنه قال للمستحاضة: اُقعدي أيام حيضك وفي بعض الأخبار أيام أقرائك.
(باب التيمم)
  قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣]
[الأرض مسجد وطهور]
  وفي مجموع زيد بن علي # عن علي # قال: قال رسول الله ÷