الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 429 - الجزء 5

  ولا يجوز إذا يخشى من الكافر ونحوه أن يخذل المسلمين قال الله تعالى. {خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ}⁣[التوبة: ٤٧] الآية.

  وفي الشفاء وغيره روت عائشة أن رسول الله ÷ خرج إلى بدر فاتبعه رجل من المشركين فقال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال فارجع فلن نستعين بمشرك.

  ولا يستعان بماليك الغير ومُدبَّريهم.

  في الجامع الكافي قال محمد ولا ينبغي للإمام أن يستعين في القتال بمملوك ولا مُدَبَّر إلا باذن مواليهم لانهم أموال لهم، وروى محمد باسناده عن علي # أنه أتاه عبد فقال أبايعك على أن اقاتل بيدي وأدعو لك بلساني وانصح لك بقلبي فكف علي # يده فقال العبد ابايعك على أن أدعو لك بلساني وانصح بقلبي فبايعه قال فيه الا أن يأتي حال ضرورة وحاجة شديدة إلى القتال: جاز.

  وفيه: وقد بلغنا أن محمد بن عبد الله بايع عبدا في حال الضرورة وقال: نحن نلتقي ومولاك يوم القيامة.

(فَصْلٌ)

  ويجب عليه تقريب أهل البيت $ وأهل العلم والفضل وتعظيمهم واستشارتهم لفعل النبي ÷ وفعل أصحابه الراشدين في تقريب القرابة كما حكته السير وجاء به الخبر وقال الله تعالى {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}⁣[المجادلة: ١١] وقال تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}⁣[آل عمران: ١٥٩].

  في الثمرات عن الحسن قد علم الله أن ما به إليهم حاجة ولكن أراد ليبين لمن بعده وعنه ÷ ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى رشد وعن أبي هريرة «ما رأيت أحدا أكثر من أصحاب النبي ÷ مشاورة».