(باب الإسقاط)
(باب الإسقاط)
  هذا حصر لمن قد مر ذكره من الورثة الساقطين.
  وفي هذا الباب مسائل الأُولى أن الابن لا يرث معه أحد من أولاد الأولاد الذكور والإناث وذلك بالاجماع وحكم ابن الابن حكم الابن في اسقاط من تحته من بني البنين الذكور والإناث.
  الثانية أن الذكر من الأولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب والجدة أم الأُم والجدة أم الأَب وقد ذكر الإمام أبو طالب # أنه إجماع الصحابة وتبعهم سائر العلماء.
  الثالثة أن البنات إذا استكملن الثلثين سقطن بنات الابن لما روي في مجموع الإمام زيد بن علي @ باسناده إلى علي # انه قال لا شيء لبنات الابن مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن إخ لهن يعصبهن. قال السيدان الأخوان أو ابن ابن اسفل منهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك اذا استكملن بنات الابن الثلثين سقطن من هو أسفل منهن من بنات بني البنين إلا ان يكون معهن أخ لهن أو أسفل منهن ذكراً كما تقدم وكذلك إذا كان المستكمل للثلثين بنت الصلب وبنت الابن فلا ترث السفلى من بنات بني الابن إلا أن يوجد المعصب كما تقدم.
  الرابعة أن الأب يسقط جميع الاجداد والجدات من قبله ويسقط جميع الإخوة والأخوات وسائر العصبات التي بعد الإخوة وهو إجماع إلا في صورتين أحدهما هو أن الجدة ترث مع ابنها ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود والثانية في قول من يقول أن الجدة أم الأُم لا ترث مع الأَب.
  الخامسة أن الأُم تحجب جميع الجدات لما ثبت في مجموع الإمام زيد بن علي @ باسناده إلى علي # انه قال لا ترث جدة مع أم قال السيد ابو طالب # وهو إجماع والجدة السفلى تسقط من هو أبعد منها عند علي # والعلة هي القرب ذكر معنى هذا الاخوان.