(فصل) (فيما أمره إلى الإمام)
  بكر محمد بن عبد الله الحمدوني وأبو علي عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن مهدي قراءة، عليهما قالا: حدثنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا عيسى بن عبد الله بن سنان الطيالسي قال: حدثنا شيخ بمكة يقال له الخليل بن يزيد عليه سراويل خشنة ومدرعة خيش قال: حدثنا الزبير بن عيسى أبو الحميدي عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة قالت قلت: يا رسول الله «متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قال: عن إذا كان البخل في خياركم وإذا كان العلم في رذالكم وإذا كان الادهان في كباركم وإذا كان الملك في صغاركم».
(فَصْلٌ) (فيما أمره إلى الإمام)
  وإقامة الحدود إلى الأئمة كما سبق قال الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] وقال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤].
  وإجماع المسلمين على أن لأئمة الحق أن يقيموا ذلك وقد قدمنا الكلام أنه مقصور عليهم دون غيرهم إلا المملوك في غير وقت الامام ومكانه فالولاية لسيده.
  ودل قوله {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}[النور: ٢]: أنه يجب على الإمام أن يكون شديد الغضب على من عصى الله وارتكب المحرمات وأوقع نفسه في مواقع الريب.
  (وولاية أخذ الصدقات وصرفها) ودليله قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣].
  دل على أن النبي ÷ مأمور بأخذ الصدقات طوعا وكرها.
  وفي الشفاء خبر: وقول النبى ÷ «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم».