الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في أسنان الإبل)

صفحة 211 - الجزء 5

(فَصْلٌ) (في أسنان الإبل)

  قد مَرَ الأثر عن علي #، وفي الجامع الكافي قال القاسم # في دية الخطأ: ذكر عن علي # أن دية الخطأ أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، أو بنو لبون ذكور. قال محمد: يعني إذا لم يجد بنات مخاض ولا يؤخذ ذكر عن الانثى إلا في هذا الموضع.

  وفي الشفا خبر: وروي عن السايب بن يزيد، عن النبي ÷ انه قال: «دية الإنسان: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض».

  دَلَّ على إيجاب التنويع للدية في أنها تُؤخذ أرباعا.

  يزيده استدلالا ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ÷ أن من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة ابن لبون. وفي رواية الترمذي عنه، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ قال: «من قتل متعمداً ادفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جدعة، وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم ذلك، لتشديد العقل».

  وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون بنو مخاض ذكور.

  وأخرج ابو داود عن علي كرم الله وجهه قال: دية شبه العمد ثلاثاً: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفات وفي رواية لأبي داود قال: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.

  وقد قال الهادي # في الاحكام: تؤخذ الدية أرباعا: في النفس أو ما دونها من الديات الموضحة فصاعداً فربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات ليون، وربع