(باب الذبائح)
(باب الذبائح)
  قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة: ٣] إلى قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣] وقال تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}[الكوثر] وفي الشفا وغيره: قال رسول الله ÷ «اذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل» وهو في الموطأ عن ابن عباس موقوفا عليه بلفظ «ما فرى الأوداج فكله» وعن رافع بن خديج عن النبي ÷ «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من جملة حديث وأخرج الستة إلا البخاري والموطأ عن شداد بن أوس قال «إن الله كتب عليكم الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».
  ويجزى الذبح من القفا إن فراها قبل الموت.
  وتكره هذه الذبحة المخالفة للمشروع، وهي القفية، منسوبة إلى القفن وهو القفا.
  ويكره النخع بالنون ثم الخاء المعجمة لما رواه ابن جبير عن عطا قال «أخبرني نافع أن ابن عمر «نهى عن النخع وقال: إنما يقطع دون العظم ثم يترك حتى يموت» وقال «هو السنة» أخرجه البخاري في ترجمة باب. فيكون النخع على هذا: كسر عظم الرقبة قبل الموت.
  وقال في غريب الجامع هو أن يضرب بطرف سكين أو ذباب سيف على مثال النخس وفي المجموع عن علي # النخع أن يبالغ في الذبح إلى أن يصل إلى النخاع وهو الخيط المستطيل في خرز الظهر: نهى عن ذلك لما فيه من التعذيب.
  وكذا يكره السلخ والتقطيع لذلك قال في الاحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ