الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فرع وما بقي مما قسم على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين)

صفحة 287 - الجزء 5

  في قوله {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٤}⁣[ق] قال يقال للواحد ما يقال للإثنين وكذلك يقال للواحد ما يقال للجماعة: تأخذاه، أضرباه، مداه.

  قال الأكثر: ولا تسقط الأم إلا الجدات وقالت الامامية بل تسقط ما أسقطه الاب قلنا: قولكم خلاف إجماع الصحابة.

  وحكم ميراث الأم ان لها الثلث مع الاب منفردا اجماعا لقوله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}⁣[النساء: ١١] فان حجبها الإخوة كان الباقي للأب إجماعا فإن انفرد الأب كان المال للاب إجماعا فان انفردت الأم كان لها الثلث والباقي للعصبة. وقالت الامامية بل تسقطهم. قلنا: لنا ما رواه ابن عباس قال النبي ÷ «الحقوا الفرايض بأهلها فما أبقت الفرايض فلأولى رجل ذكر» أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية «ألحقوا الفرايض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولجعله ÷ الفاضل عن ميراث البنين والزوجة في حديث سعد بن الربيع: للعم والله أعلم.

(فَرْعُ وما بقي مما قسم على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين)

  في الجامع الكافي قال محمد كان علي سلام الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة فإنه لم يكن يرد عليها. وروى محمد بإسناده عن الشعبي عن علي سلام الله عليه مثل ذلك.

  وفي المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يَرُدُّ ما أبقت الفرايض على كل وارث بقدر سهمه. إلا الزوج والمرئة. وقال في الجامع الكافي ما لفظه: وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على سته،: لا