(فصل) (في حكم الأمة المزوجة اذا عتقت)
(فصل) (في حكم الأمة المزوجة اذا عتقت)
  قال في الأحكام: إذا زوج أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا اعتقتا إن شاءتا اختارتا انفسهما وإن شاءتا اختارتا أزواجهما.
  وكذلك روي عن النبي ÷ «في بريرة اشترتها عائشة إلى أن قال: والثالثة انه كان لها زوج فخيرها رسول الله ÷ بعد العتق». فجرت السنة بتخيير الأمة بعد عتقها.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي: حدثنا أبو بكر الرقي حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حرا فلما اعتقت خيرها رسول الله ÷ فاختارت نفسها». ومثله في الشفاء.
  وفي الشفا: عن ابن عباس قال: «لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، وكلم له العباس رسول الله ÷ أن يطلبها له. فقال لها رسول الله ÷: زوجك وأبو أولادك. فقالت: أتأمرني به يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله ÷: إنما أنا شافع. فقالت: إن كنت شافعاً فلا حاجة لي فيه فاختارت نفسها».
  وفيه: عن عائشة «أنها قالت: قال رسول الله ÷: أنت أملك بنفسك ما لم يَمَّسك».
  وفي رواية للبخاري عن عائشة فقال «تعني النبي ÷ اعتقيها فإن الولاء لمن أعطا الورق فأعتقتها. فدعاها النبي ÷ فخيرها من زوجها. فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها». قال في رواية: وكان زوجها حرا. وقال ابن عباس: رأيته عبدا. ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا». وللبخاري ومسلم في رواية قال عبد الرحمن: زوجها حر. قال شعبة: ثم سألت عبد.