(فصل)
  المضار والضرار في الظهار والإيلاء والفسخ مشروع كالعيب ونحوه، قال: والتقدير بالعمر الطبيعي. والأربع أي قول عمر لا دليل عليه من كتاب أو سنة إلى آخر كلامه. وتعقبة الإمام المهدي بقوله: قلت: ولا شك أن في التربص المذكور حرجا.
  فالفسخ،
  واقول وبالله التوفيق، ان كان خروج المفقود لواجب كجهاد، فأسر؛ او لحج فجوز الغرق أو نحو ذلك مما كان خروجه لوجه حسن ليس قصد ضرار فأمرأة المفقود امرأته؛ وإن خرج لقصد المضارة أو لم يعرف لخروجه وجه حسن كالفرار من النفقة أو البغي عليها بالضرار فالفسخ أقوى لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[البقرة: ٢٣١] وبهذا يحصل العمل بأدلة الفريقين وعدم الإهمال للدليلين والحمد لله المحمود.
(فصل)
  ويكره نكاح الخارجية والفاسقة بغير الزنا.
  قال في أمالي الإمام أبي طالب #: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا عيسى بن إدريس بن عيسى أبو موسى البغدادي بدمشق قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: حدثنا اسماعيل بن أبان قال: حدثني حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله ÷: كلاب أهل النار الخوارج».
  وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم عن ابن أبي أوفا «عن النبي ÷ انه قال: «الخوارج كلاب النار».
  واخرج هذا من طرق لغيرهم - عن أبي أمامة.
  وأخرج في أسباب النزول للواحدي في قوله الله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ}[التوبة: ٥٨] الآية عن - أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله ÷ يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي، وهو حرقوص بن