الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (العمرى والرقي ويلحق به السكنى والمنيحة)

صفحة 219 - الجزء 4

(باب) (العمرى والرقي ويلحق به السكنى والمنيحة)

  الدليل عليه قوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}⁣[هود: ٦١] أي جعلكم عُمَّاراً فقال الهادي # في الاحكام بعد ذكر العمرى والرقبى. وعلى هذا يخرج معنى الحديث الذي رواه جابر عن النبي ÷ انه قال: «أيما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». قال يحيى بن الحسين # يريد بقوله وقعت فيه المواريث وقعت بقول المعطي لك ولعقبك وهذا فهو الذي لا يرجع إلى المعطي من الرقبى والعمرى فاما ما لم يذكر المعطي للمعطى عقبا فالناس فيه على شروطهم.

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # الأصل فيهما الحديث المشهور رواه الطحاوي ففي شرح الأثمار وغيره ان رسول الله ÷ قال: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات» إلى ان قال وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطا عن جابر قال: قال رسول الله ÷. وفيه وروى الطحاوي عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله ÷ قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وهو في أصول الأحكام وفي الشفا بأكثر من هذا اللفظ.

  وفي شرح الأحكام قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن يزيد أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ÷ قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».

  وفي الشفا: روى جابر عن النبي ÷ أنه قال العمرى جائزة لأهلها. وقال في الموطأ: أنبأنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن