(فصل فيما يختص بزكاة النقدين والتجارة والمواشي من الأحكام)
(فصل فيما يختص بزكاة النقدين والتجارة والمواشي من الأحكام)
[لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول]
  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا، عباد عن حاتم عن جعفر عن أبيه أنّ عليًّا # قال «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». وفي شرح التجريد وروى محمد بن منصور عن جعفر بن محمد عن أبي خلف الأحمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # فذكر الحديث بلفظه. ورواه في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن الحسين عن أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسين بن علي عن أبيه عن جده، عن النبي ÷ أنّه قال «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وهذا في أصول الأحكام».
  وفي تلخيص ابن حجر وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي # ورواه الدارقطني من حديث أنس. وأخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة ورواه الدارقطني والبيهقي. من حديث ابن عمر وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما وله طرق أخرى انتهى.
  وفي شرح التجريد وروى الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بن عن عبد الله بن عمر قال «قال رسول الله ÷: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول».
  وهو في أصول الأحكام وأخرجه الترمذي عن ابن عمر عن النبي ÷