(باب ما يوجب سقوط القصاص)
(باب ما يوجب سقوط القصاص)
  قد تقدم حكم المسلم إذا قتل ذمياً بأنه لا يقاد بالذمي كما مر وحكم العبد اذا قتله سيده أو قتله حُرِّ أنَّه لا يُقاد به.
  في الجامع الكافي: ذكر عن علي أن رجلا قتل عبده على عهد رسول الله ÷ فجلده ونفاه سنة ومحا سهمه ولم يقده.
  وفيه: وروى محمد بإسناده عن عمر «عن النبي ÷ قال: لا يقاد الرجل من عبده».
  وعن عبد الله بن الحسن عن علي. رضوان الله عليه أن رجلا قتل عبده متعمدا «فجلده رسول الله ÷ مائة جلدة ونفاه سنة عن المسلمين ولم يقده به».
  وفي الشفا: عن علي # قال: من السنة أن لا يقتل حُرٌّ بِعَبْدٍ.
  وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس: «قال رسول الله ÷: لا يقتل حُرٌّ بعبد».
  في مجموع الإمام زيد بن علي @، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال «قال رسول الله ÷ لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: «قال رسول الله ÷: لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد».
  وفيه: قوله ÷: أنت ومالك لأبيك «وقوله ÷: فاطمة بضعة مني يريبني ماراً بياً ... فهو لو قطع بضعه من نفسه لم يجب فيه قود.
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبانا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو الازهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن اسماعيل بن مسلم، عن عمرو