(باب الحجب)
(باب الحجب)
  هذا حصر لمن قد مر ذكره. من الورثة المحجوبين
  حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن بدليل قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}[النساء: ١٢] وبدليل {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء: ١٢] والأم من الثلث إلى السدس بدليل قوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١] فدل على أَنَ الأَمْ تحجب بالولد وولد الابن ذكرا كان او انثى ويحجب الأُم ايضا الأخوان والإخوة من أي أنواعهم الثلاثة كذلك بدليل قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١] والبنت الواحدة تحجب بنت الابن أو بنات الابن من النصف إلى السدس في الواحدة ومن الثلثين فيما زاد إلى السدس.
  ودليله خبر هزيل بن شرحبيل وقد مر.
  وكذلك بنت الابن العليا الحكم فيها كحكم البنت في الحجب لبنات ابن الابن الأسفل منها.
  وتحجب الأخت لأب أو الأخوات لأَب: الأخت الواحدة لابوين من النصف إلى السدس في الأُخت الواحدة أو من الثلثين الى السدس في الأخوات.
  ودليله ما روي في مجموع الامام زيد بن علي @ باسناده الى علي # أن الأخوات من الأب مع الأخوات لأب وام بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب.