(فصل)
  الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة: «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله ø. وكانت سودة زوج النبي ÷
  قلنا: قد أجاب ائمتنا $ بأن المراد بقول النبي ÷ هو لك يا عبد بن زمعة: أنه ملك له لظاهر اليد لا أخ له بدليل قوله ÷ لسودة: احتجبي منه.
  وأقول: ما الحجة على قول من يقول أن الولد لا ينتفي الا بنفي السيد له فالآثار التي أوردها ابن حجر في التلخيص عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت إنما هي اجتهادات غير لازم اقتضاؤها، بل الأصل عدم الثبوت للنسب حتى يقر به السيد أو يدعي.
  وقد أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية، تبطنها وكانت تظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي يظن به فماتت زمعة وهي حبلى. فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال: رسول الله ÷: الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ. فصرح رسول الله ÷ في هذا الحديث بعدم لحوقه بزمعة، إذ لو ثبت لكان أخا لسودة. والله أعلم. بل هذا مبطل لاجتهاد عمر حيث قال: «ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون عنهن: لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا». كما ذكروه عنه في الموطأ.
  نعم: واذا قد حصلت الدعوة لأول مولود من مملوكته ثبت نسب ما ولدت الأمة بعده لسيدها ويلحق به وإن لم يدع لحديث «الولد للفراش» فلا ينتفي بعده من نفاه ممن ولدته إذ ثبت لموضع الفراش فلا ارتفاع له إلا العتق. والله اعلم.
(فصل)
  واذا اتفق فراشان لحق بالثاني لكون مائه أجد إن أمكن، والا لحق بالأول إن أمكن لأصالته، والا بقي على أصل الإنتفاء.
  في الشفاء: عن الشعبي، عن أمير المؤمنين «في امرأة فقدت زوجها فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول قال: هو أحق بها.
  يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل