(فصل)
(فَصْلٌ)
  في كيفية القسمة للغنيمة بعد إخراج ما يستحق إخراجه قبلها.
  في الأحكام إذا جمعت الغنائم واصطفى الإمام لنفسه ما شاء ونفل من أحب من أهل الاجتهاد والعناء إن رأى لذلك وجها فليقسم على خمسة أسهم فيعزل من الخمسة الأسهم سهماً وهو خمس الغنائم لمن سماه الله وجعله له ويأمر الإمام بقسم الأربعة الأخماس الباقية من الغنائم.
  قلت هذا يدل على أن التنفيل والاصطفاء قبل التخميس وهو خلاف ما اختاره كثير من أهل البيت $ في السلب الذي شرط لمن قتل قتيلا. والراجح عندي في السلب ان كان السلب كثيرا خمس وإلا فلا كما هو المروي عن علي # وعمر.
  وأعلم أن الخارج من الغنيمة قبل إخراج الخمس: أربعة الأول: المأكول والمشروب للغانم ولدابته.
  أخرج البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
  وأخرج ابو داود عن عبد الله بن مغفل قال: دلّي جراب من شحم يوم خيبر قال فاتيته فالتزمته قال: ثم قلت لا أعطي من هذا أحداً اليوم قال: فالتفت فإذا رسول الله ÷ يتبسم إلي.
  والثاني: الصَّفي.
  والثالث الرضخ، وهو أن يرضخ الإمام لمن حضر ممن لا يستحق الغنيمة الصبيان ونحوهم غير المكلفين وكالنساء، والعبيد، والذميين.
  أخرج في سنن أبي داود وغيره عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن يعني مع النبي ÷ وهل لهن نصيب؟ فقال إبن عباس: لو أن نأتي احموقه ما كتبت إليه؛ أما المملوك فكان يُحدى، وأما النساء فكن يداوين الجرحا ويسقين الماء.