الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في زكاة الغنم)

صفحة 225 - الجزء 2

  وفيه: وروى يعني محمد بن منصور ¥ بإسناده عن النبي ÷ قال «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مُسِنّة».

  وفي شرح التجريد: وروى عن مسروق قال «بعث رسول الله ÷ معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنّة». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضًا: وأخبرنا أبو العباس الحسني ¦ قال أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق البغدادي قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسين النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي عن نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مُسِنّة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مُسِنّة». وهو في أصول الأحكام.

  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن مسروق، عن معاذ ¥ قال: «بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسِنّة، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون في اليمن». ذكره في تحفة المحتاج واحتج به. قال وقال الترمذي حسن صحيح. والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا حديث ثابت متصل. وقال في التمهيد: إسناده صحيح ثابت متصل.

  وأخرج الترمذي عن ابن مسعود ¥ قال: قال ÷ «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنّة».

(فصل في زكاة الغنم)

  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «ليس في أقل من الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على