[وجه الضعف في دليل السجود قبل التسليم]
[وجه الضعف في دليل السجود قبل التسليم]
  قلت: في هذين الخبرين ذكر السجدتين قبل السلام وهو منسوخ لأنه قد ثبت عن علي بن أبي طالب # أنه كان يسجدهما بعد التسليم وقد قال رسول الله ÷ «أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب» وقد وصف # أحوال الرواة وأن فيهم من يحفظ المنسوخ ولم يعلم الناسخ، وأنه قد سأل عن كل شيء فاعرف ذلك، والله الهادي.
  وفي الشفا عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ قال «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين، وليلق الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتى بها وكانت سجدتان مرغمتين للشيطان وإن كانت صلاته تامةً كان ما زاد والسجدتان له نافلة».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي أن النبي ÷ قال «من سهى في صلاته في ثلاثٍ أو اربعٍ فليتم فإن الزيادة خير من النقصان» وقال أخرجه الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ÷.
  قلت وبالله التوفيق: من شك في صلاته فحصل له ظن وجب عليه العمل بغالب ظنه لقوله ÷ «فلينظر أحرى ذلك، كما تقدم سواء كان يعتاد الشك أم لا فإذا لم يحصل له ظن فإنه يبني على الأقل سواء كان يعتاد الشك أم لا لقوله ÷ «فليبن على اليقين وليدع الشك». ولم يقل: فليدع الظن ونحوه كما سبق.
  وأما ما رواه في الشفاء عن النبي ÷ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليستأنف فإنه ليس كما سبق من الأخبار لكثرتها ولأنه لم يعضده رواية أخرى، ولا يدري من راويه، مع أن قوله فليستأنف يحتمل أن يكون المراد به من حيث اليقين أي فليستأنف المشكوك فيه ولا يعتبر بشيء مما شك فيه لأنه قد صار لغواً وجعله الله سبحانه رخصة ولأنه لم يذكر في الخبر أنه يخرج من الصلاة ويستأنفها من أولها.