(الأول: الإحرام)
  ربكم اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لبيك اللهم لبيك» وعن أبي جعفر # قال: كان تلبية آدم # «لبيك اللهم لبيك عبد خلقته بيديك كرمته وأدنيت، أخطا، فطال ما أمليت، حج وسعي إليك».
  وتجوز بغيرها إن تعذر اللفظ بالتلبية لقوله ÷ «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
[الاشتراط في التلبية]
  وقد مر ذكر الاشتراط في لفظ الأحكام «أن يقول: ومحلي حيث حبستني».
  قال في شرح التجريد للمؤيد بالله: أما الإشتراط فوجهه ما رواه ابن عباس وغيره أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب «أتت النبي ÷ فقالت: «يا رسول الله إني أريد الحج أشترط «قال: نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني» روى ذلك أبو داود في السنن ورواه ابن أبي حاتم في المناسك قال ابن أبي حاتم وروي عن علي # وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وعمار، وابن عباس، وأم سلمة، وعائشة، أنهم كانوا يرون الشرط في الحج قال: وهو قول الليث ابن سلمة.
  وأخرج النسائي عن ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب اتت النبي ÷ فقالت: «يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. فإن لك على ربك ما استثنيت»
  قلت والشرط هذا معتبر في عدم لزوم دم الإحصار لأنه شرط ثبت بسنة رسول الله ÷.