الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [حكم المرأة المستحاضة في أيام الحج]

صفحة 130 - الجزء 3

  نعلها في دمها واضرب صفحتها ولا تطعم منها ولا أحداً من رفقتك».

  وأخرجه مالك والترمذي وأبو داود عن ناجية الخزاعي.

  وإذا فات الصيام في أيام التشريق: تعين الهدي لأنه تعذر عليه الصوم الموصوف بأنه يؤدى في أيام الحج.

(فصل) [حكم المرأة المستحاضة في أيام الحج]

  المستحاضة: في أمالي الإمام أحمد بن عيسى انبأنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن ابي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «اتت رسول الله ÷ امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم استفراغا فقال رسول الله ÷ لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك، فلا تدعي الصلاة واقض المناسك»

  قلت وبالله التوفيق: وهذا يكون في الوقت الذي لم يكن عادتها أن تحيض فيه

(فصل) [حكم الحائض والنفساء]

  واما الحائض والنفساء اذا كانت قارنة أو متمتعة فترفض عمرتها لتأدية مناسك الحج مع خشية فوته.

  في كتاب العلوم أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال حدثنا عباد عن يحيى بن سالم عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «لما خرج