(فصل في شروط صحة البيع)
  ابن ماجة وابن أبي الدينا والحاكم كلهم عن عمرو بن دينار. وقهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده. ورواه الحاكم أيضاً من طريق عبد الله بن عمر ايضا وقال: صحيح الاسناد.
  وفي البخاري: صاحب السلعة أحق بالسوم. حدثنا موسى بن اسمعيل قال: حدثنا عبد الوارث، عن أبي النياح، عن أنس: قال: قال رسول الله ÷: «يا بني النجار ثامنوني حايطكم وفيه حرث ونخل».
(فصل في شروط صحة البيع)
  منها التمييز من المالك:
  والمميز هو من يعقل ما وجه إليه من الخطاب من ذوي اللب قال الله تعالى: {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧}[البقرة] وذو اللب هو البالغ حد التمييز بين النفع والضر فهو معتبر إجماعا إذ من لم يميز فقد رفع عنه الخطاب بقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». وقد تكرر هذا الحديث. ومع عدم حصول التمييز ينوب عنه في التصرفات: أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم الإمام والحاكم ومنصوبهما. قال تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦] والإبتلاء هو الاختبار في التصرف، وداخل في حد المميز. السكران الخالط كلامه والذاهب بالسكر رزانته وحياؤه على اختيار الإمامين القاسم ويحي @ ما لم يذهب عقله لقولهما: إذا كان يعقل البيع والشرا ومنها الاختيار: قال الله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] وقد تقدم تحقيق الرضى. وقال ÷: «إنما البيع عن تراض». رواه في الشفا وأخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد. فلا يصح مع الإكراه ما لم يكن الاكراه من إمام الحق أو حاكمه. ففي أصول الأحكام عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له