(وللعتق أسباب)
  يملك». وفيه: وعنه ÷ انه قال: «لا عتق قبل الملك». وأخرج ابن ماجه عن المستورد قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل الملك».
  وفي الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى # فيما حدثنا زيد بن حاجب عن ابن وليد عن جعفر الصيدلاني فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق يقال لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. وقال الحسن ايضا فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد «لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته روينا ذلك عن النبي ÷».
(وللعتق أسباب)
  منها اللفظ الذي يقع به. قال في الجامع الكافي. قال محمد: إذا قال الرجل لأمته أو عبده، أنت حر أو انت عتيق أو قد اعتقتك أو كنت قد أعتقتك الخ أو نحو ذلك من نحو يا حر أو أنت مولاي أو ولدي فقد عتق.
  وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «من نذر نذرا سماه فعليه الوفا به».
  وقال ÷: «المؤمنون عند شروطهم، وقال الله ﷻ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}[الإنسان: ٧] وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] دل ذلك كله على ان من قال لعبد غيره إن اشتريتك فعلي لله أن أعتقك فمتى اشتراه وتملكه وجب عليه أن يعتقه نص على ذلك في المنتخب قال في الجامع الكافي واذا قال لعبده انت حر ان شاء الله فهو حر والاستثناء باطل. وكذا اذا قال انت مُدَبَّر إن شاء الله فهو مدبر والاسثناء باطل. وهذا على ما روى عن آل رسول الله ÷ ولو قال إن دخلت بيت فلان فانت حر إن شاء الله كان مستثنيا ولم يكن حرا دخل الدارام لم يدخل وهذا على ما روى عن آل رسول الله ÷ وكذا قال ابن أبي ليلى.
  وقال في أصول الأحكام: قال الهادي # إن قال لعبده انت حر إن شاء الله عتق إن كان مسلما عفيفا ولم يعتق ان كان فاسقا والوجه فيه أن مشية الله تعالى لا يتناول من أفعالنا الا ما كان قربه.
  فإن قيل روى عن النبي ÷ انه قال: «من قال إن شاء الله فقد استثنى».