الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 111 - الجزء 5

  منه بعد أن ياويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وسيأتى ذكره ومثل الشروط هذه قد ذكر في الأحكام فكلها شملتها منصوصات ومستنبطاتُ من الأخبار المروية عن سيد الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

  وفي الأحكام: وان ذكر له الشاهدان أنه لم يخرجها من حرز وأنه أخذها من غيره رد السرقة إلى صاحبها وأدب السارق على سرقته وكذلك إن ذكر له أن السارق زايل العقل وأنه مجنون لا يفيق درأ عنه الحد سوآء سرق من حرز أو غيره ولا قطع على صبي أو مجنون وَمُكْرَه وقد تقدمت الأدلة على ذلك.

  وفي الشفا خبر: وروى ابن مسعود «أن النبي ÷ أُتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها». وفيه فأما ما روي عن علي # أنه كان يقرض أنامل الصبي إذا سرق فلم يصححه أئمتنا $. قلت: وإذا صح فمحمول على التأديب الخفيف كالوارد في تأديب الصبيان بالضرب لئلا يتمرّن على الخيانة فيتخذها خلقاً وعادة

(فَصْلٌ)

  ولا يقطع والد لولده وإن سفل لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك».

  ولا قطع لمنتهب ومختلس وسالب وجاحد وخاين.

  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن جابر «عن النبي ÷ قال: ليس على مختلس ولا منتهب قطع» وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب $ انه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس.

  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا حامد بن معاذ الشامي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن