(باب: من الأدلة على ميراث العصبات)
(باب: من الأدلة على ميراث العصبات)
  في المجموع للامام زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ قال: الابن ادنى العصبة ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والام ثم ابن الاخ من الأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب فذلك اثنى عشر رجلا.
  وفيه: عن علي # في ابني عم أحدهما أخ لام قال للاخ من الأم السدس وما بقى بينهما نصفين. وفي الجامع الكافي: وقال علي سلام الله عليه وزيد في ابني عم أحدهما أخ لام للاخ السدس وما بقي بينهما نصفين وتصح المسئلة من اثني عشر سهما للاخ للأم سبعة وللاخر خمسة.
  وفيه وروى محمد باسناده عن الحارث قال: سئل عبد الله عن فريضة بني عم أحدهم أخ لام فقال المال أجمع للاخ لام فلما قدم علي سلام الله عليه سألته عنها وأخبرته بما قال عبد الله فيها فقال يرحمه الله إن كان لفقيها أما أنا فلو كنت المسؤول لم أزده على فريضة السدس ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم.
  وإذا تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجا والآخر أخ لام فهي من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخ من الأم سهم وما بقي بينهما نصفين في قول علي سلام الله عليه وروي باسناد عن خلاس عن علي سلام الله عليه نحو ذلك. وقال ابن مسعود للزوج النصف وما بقي لابن العم الذي هو أخ من ام بالفرض والتعصيب.