الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في حكم المستفاد من الجنس والفرع مع الأصل)

صفحة 235 - الجزء 2

  وأخرج الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ÷ قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة». وذكره في تحفة المحتاج وابن حجر في بلوغ المرام في الحديث الطويل.

  قلت وبالله التوفيق: ويدخل في عموم قوله ÷ لا يجمع بين مفترق: الحنطة والشعير لافتراقهما في جنسهما، والذهب والفضة لافتراقهما في جنسها ونصابيهما.

  وليس من ذلك ما يملكه الصيرفي من الذهب والفضة فإنّه يضم فيه الذهب والفضة لأنّها معدان للتجارة. وجميع أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض لأنّ مال التجارة كالجنس الواحد لما تقدم من عموم الدليل.

  من جعل العلة في ضم الذهب إلى الفضة كون زكاتها ربع العشر يلزمه أنّ يضم التمر إلى الزبيب وإلى البر ويضم جميع المكيلات بعضها إلى بعض لإنّ صدقتها العشر ونصابها خمسة أو سق ولا قائل به فيما عدا البر والشعير والفرق تحكم وكذلك يلزمه ضم الغنم إلى ما يجب فيه الغنم من الإبل لأنّ زكاتها عدد من الغنم وهذا في نهاية السقوط.

(فَصْلٌ) (في حكم المستفاد من الجنس والفرع مع الأصل)

  في شرح التجريد روي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي # عن النبي ÷ أنّه قال في الصدقة: «ويعد صغيرها وكبيرها». وهو في أصول الأحكام.

  وقال في الشفا: أجمع أئمة الآل $ على أنّ صغار المواشي تعد إذا كانت معها أمهاتها. قال وبذلك أمر النبي ÷ وقال: فإنّه أمر النبي ÷ في صدقة المواشي بأنّ تعد صغيرها وكبيرها. قال وكذلك قال أمير المؤمنين # لساعيه: عُدّ عليهم صغارها وكبارها. ثم لا خلاف في ذلك الإنّ بين علماء الأسلام.