الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[ولا يثبت إلا بأربعة شهود]

صفحة 55 - الجزء 5

  محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا المغيرة عن المهتدي بن بدر عن حرفوش قال: كنت قاعداً عند علي #. فأتي برجل وقع على جارية امرأته فقال علي #: ما حملك على ما صنعت؟ قال هي لي وما لها لي قال: فدراً عنه الحد، وقال: لا يعد.

  وأن يكون مختاراً:

  أخرج البخاري عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من عبيد الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها.

  وأخرج الترمذي عن وائل بن حجر قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ÷ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً.

[ولا يثبت إلا بأربعة شهود]

  قال الله {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}⁣[النساء: ١٥] وقال تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [فَاجْلِدُوهُمْ]}⁣[النور: ٤] وقال تعالى {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٣}⁣[النور] يدل على أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء.

  وفي الشفا: خبر: وروى أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتى بأربعة شهداء؟ قال: «نعم».

  قلت: ومذهب القاسم # كمذهب الهادي # في اشتراط كون الشهداء الأربعة أحراراً أصولاً فلا تقبل شهادة الأرقا والنساء والإرعا لقوله تعالى {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}⁣[النساء: ١٥] ولتكون الشهادة مجمعا عليها وقد قال الشافعي بعدم قبول شهادة الأرقا مطلقا.

  وفي آمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو بكر عن حفص قال: حدثنا الحجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله ÷ أنه لا