[حكم الفارة إذا وقعت في البئر]
  الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن.
  دل ذلك(١) على وجوب التطهر بالماء، على أنه معلوم من الدين ضرورة، ولا يجوز التطهر بغير الماء، وما روي عن ابن مسعود أن النبي ÷: «توضأ ليلة الجن بنبيذ تمر» فعلى القول بصحته: يكون منسوخا بتحريم كل مسكر، وبقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣] لأن ليلة الجن كانت بعد انصراف النبي ÷ من الطائف يلتمس الهجرة، وسورة المائدة مدنية.
[حكم الفارة إذا وقعت في البئر]
  وفي الجامع الكافي روى محمد يعني ابن منصور حديثاً عن أبي البحتري، عن علي # قال: إذا وقعت الفأرة في البير فماتت نزحت، حتى يغلبهم الماء.
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن اليمان قال: حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا يعلى بن منصور وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا عطا بن السايب أن أبا البحتري وزأذان حدثاه عن علي # أنه قال في الفارة إذا ماتت في البير، فانز حها حتى يغلبك الماء.
  وفي شرح التجريد أيضاً قال: وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعني قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا علي بن موسي بن اعين عن عطا بن السّايب، عن ميسرة، عن زأذان، عن علي #: قال: «إذا سقطت الفارة أو الدابّة في البير فانز حها حتى يغلبك الماء».
(١) أي مع ادلة وجوب التطهر. وقد دلت هذه الادلة على كونه مطهراً، ولا دليل على كون غيره مطهراً، فيثبت وجوب التطهر به. هكذا ترتيب الاستدلال، وبه يستقيم كلام الإمام #، ونرى كثيرا من الائمة والعلماء ¤ يطوون مثل هذا للعلم به انتهى عن شيخنا.