(باب الخيار)
(باب الخيار)
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». وقد تقدم هذا الخبر بلفظه وتحقيق معنى الأفتراق.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ أيضا: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا». قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عما ذكر في البيعين الخيار ما لم يفترقا قلت هو عندك فرقة الكلام أو فرقة الأبدان؟ قال: فرقة الأبدان أحوط
  في الأحكام للهادي # روى عن النبي ÷ انه قال: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار فإن رضيها جاز عليه البيع وإن لم يرضها ردها ورد معها عوضا من تمر».
  وفي المجموع: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا فإن رضيها والا ردها ورد معها صاعا من حنطة» قال ابو خالد فسر لنا زيد المصراة من الإبل والمحفلة من الغنم وهي التي يترك لبنها أياما.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثا فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا أبو أسامة عن المسعودي،