الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب العارية)

صفحة 199 - الجزء 4

(كتاب العارية)

  قال في البحر العارية ... هي بالتشديد كقوله ÷: «العارية موداة». والتخفيف كقوله ÷ «وما في يده عارية» وبحذف الياء كقوله

  فأخلف وأتلف إنما ألمال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله

  وهي من عار الفرس أي هرب لذهابها إلى الغير أو من العار اذ لا يستعير إلا المحتاج والحاجة عار.

  والدليل على شرعيتها قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢] والعارية من أنواع البر وقوله تعالى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧}⁣[الماعون] قال في الثمرات ما معناه: الظاهر من أقوال العلماء أنه الزكوة وذكر علي # وروى في التهذيب عن النبي ÷ انه قال: «الماعون الزكوة» قال الراعي:

  أخليفة إنَّا الرحمن معشر ... حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

  قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ماعونهم ويضيعوا التهليلا

  قال ذلك شكاية على عثمان وعن ابن عباس وابن مسعود وابراهيم وسعيد بن جبير ما يتعاوره الناس في العادة من الفاس والقدر والمغرفة. وقال في الروضة والغدير ان منع الجيران من عارة ما جرت العادة بعارته نحو الفاس والدلو والقدر والصحفة والمنع مما جرت العادة بهبة اليسير منه في بعض الحالات من الملح والماء واللبن المخيض: لا يجوز، يلحق هذا بالواجب، والضرر أن يكون طالبه معدما له في تلك الحال، والوجه عموم الآية لجميع ذلك وقوله ÷ «من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله ووكله إلى نفسه ولم يقبل عذره وهو من الهالكين» وقوله ÷ «البرمة والقدر من الماعون».

  ودليله من السنة ما رواه الهادي في الاحكام أن النبي ÷ استعار من