الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 318 - الجزء 4

  «أنه التقط ديناراً فاشترى منه دقيقاً فعرّفه صاحب الدقيق، فرد عليه الدينار فأخذه علي، فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما».

  في أصول الأحكام وعن عمرو بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها قال «قال رسول الله ÷ من التقط لقطة يسيرةً درهماً أو حبلاً أو ما أشبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام» وفيه: وعن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ÷ أنه «قال: من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم».

  وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عياض بن حمار «ان رسول الله ÷ قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذَوَي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

  دل على انه يشرع لمن التقط لقطة الإشهاد عليها وذلك الأمر على جهة الندب والمراد منه بعد الالتقاط لا حاله أو قبله لأنه قد يتعذر الإشهاد لعدم وجود الشاهد ولو كان واجباً حاله أو قبله لامتنع الالتقاط لاكثر الضوال واللقط لعدم الإشهاد.

  ودلت بعض الاخبار المتقدمة على جواز الانتفاع باللقطة ولا سيما إذا كانت من الدراهم والدنانير على نية الضمان ان وجد صاحبها.

  أخرج البخاري في ترجمة باب عن ابن مسعود «اشترى جارية ففقد صاحبها - أي قبل أن يسلم إليه الثمن - فالتمس سنه فلم يوجد وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ويقول: اللهم عن فلان فإذا أتى فلي وعلي وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها» وعن ابن عباس نحوه.

(فصل)

  في اللقيط واللقيطة في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «اللقيط حر» وفي شرح الاحكام لابن بلال أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $