(فصل)
  في الشفا: حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على ان عساكر الامام لو تفرقوا في دار الحرب فوجد بعضهم ركازاً لكان ذلك غنيمة وكذلك سائر ما يوجد في دار الحرب من الآلات والأدوية التي لها أثمان فأما الصلبان والأصنام فإنها تكسر وإن كان لها قيمة بعد كسرها نحو أن يكون من عود أبنوس أو صندل فإنها ترد إلى الغنيمة وكذلك كلب الصيد والبزاة والصقور والسنانير فأما جلد ما لا يؤكل لحمه وعظم الفيل فإنه يحرق ولا يغنم أما تحريقه فلئلا ينتفع به الكفار وأما انه لا يغنم فلانه نجس ذاتِ محرم ولا قيمة له وحكى عن إجماعهم أن مصحفا أو صحيفة لو وجد في دار الحرب لا يدري أتوارت أو إنجيل ولا يعرف حقيقته فإنه يغسل أو يترك في الحل ولا يحرق ويرد الجلد إلى المغنم وأما ما كان من الكتب وفيه ما لا يجوز من أنواع الكفر فإنه يحرق.
(فَصْلٌ)
  ولا يجوز الإقامة في دار الكفر.
  في أصول الأحكام أنه قال ÷ «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الحرب».
  وفي الشفا خبر: أنه قال ÷ «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الشرك»
  وفي البحر الزخار في فضل الهجرة قوله ÷ «أنا بريء ممن أقام في دار الشرك - سنة».
  وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب «أما بعد. قال رسول الله ÷ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن جرير قال قال رسول الله ÷ «من أقام مع المشركين فقد بريت منه الذمة» قال أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن جرير وفيه قال رسول الله ÷ «برئت الذمة ممن اقام مع المشركين في ديارهم» قال أخرجه الطبراني في الكبير عن جرير وعلى أنه لا يجوز لمسلم يجوز لمسلم أن يقيم في دار الحرب مختاراً سنةً وَدَلَّ على أن الأسير إذا أطلق من الأسر واشترط عليه أهل