الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في الشهادة على الشهادة)

صفحة 482 - الجزء 4

  وقد أخرج عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «إن ناساً كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله ÷ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ذكر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً امِنَّاه وقرَّبناه وليس إلينا من سريرته شيء اللهُ مُحَاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سؤاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال أن سريرته حسنة».

  وأخرج في الموطأ عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق قال: جيتك بأمر ماله من رأس ولا ذنب فقال عمر: وما ذاك؟ قال شهادة الزور ظهرت بأرضنا قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: والله لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول».

(فصل) (في الشهادة على الشهادة)

  قال في الجامع الكافي قال محمد والقاسم في رواية عبد الله عن محمد بن جعفر عنه: والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال قال: ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجلين على شهادة رجل.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن اسحق بن الفضل عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل قد مات إلا شهادة رجلين وفي شرح التجريد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين.

  وفي الشفا خبر وعن علي # انه قال لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص رواه زيد بن علي عنه @ وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨٢] دل ذلك على أنه يجوز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل