فصل كيفية القطع
  إلى التداعي في المال، ومن ثم قال علي # إذا وقع في الحد عسى ولعل، فقد بطل. أراد انه قد دُرىَّ بالاحتمال لصحة الدعوى وللشبهة. والعبد اذا سرق حكمه حكم الحر في القطع لعموم قوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] لا لإقرار بالمال فلا إلا مع مصادقة سيده.
فَصْلٌ كَيْفِيَّة القطع
  أن يقطع بحاد من كوع مفصل اليمين نكالا من الله إذا كان مكلفا مختارا غير مضطر ولو أعسر، وهو من يعمل بكلتا يديه. وكان عمر بن الخطاب كذلك. في الكشاف: وأريد باليد بن اليمينان بدليل قراءة عبد الله «والسَّارِقُوْنَ والسَّارِقَاتُ قاطعوا أيْمَانَهُمْ».
  في أَمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن عمرو بن ثابت، قال: رأيت أبا جبرة قطعه علي # من رأس الكوع وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده، عن اسمعيل بن المهاجر «أن النبي ÷ قطع يد السارق من المفصل». وعن وكيع، عن سمره قال: رأيت أبا جبرة مقطوع اليد من المفصل قال. قطعني علي بن ابي طالب # أما إنه: ما ظلمني.
  وفي الشفا خبر: وروى أن سارقا «أتي به الى النبي ÷ فقطع يمينه» وعندنا انها تقطع من مفصل الكف لما تقدم من الأخبار.
  وفي الشفا خبر: وهو «أن النبي ÷ أُتي بسارق فقطع يده من الكوع». وقد روى هذا القول عن علي # وأبي بكر وعمر لا مخالف لهم في الصحابة فكان حجة.
  وفيه: وروي عن النبي ÷ في السارق «اذا سرق فاقطعوا يده، ثم إنْ عاد فاقطعوا رِجْلَهُ»
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه لا تقطع يد السارق كلاهما ولو سرق مرتين أو ثلاثا أو أربعا ولكن تقطع يده اليمين، في الاولة، ثم رجله اليسرى