(فصل)
(فَصْلٌ)
  قال الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}[البقرة: ٢٢٠] وقال الله تعالى {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}[النساء: ١٢٧]
  وفي الشفا عن النبي ÷ قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» وفي الجامع الكافي: وعن الضحاك في قول الله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[الأنعام: ١٥٢] أن يتجر له فيه ولا يكون للتاجرشي من الربح.
  وفيه: وروى محمد بإسناده عن الحسن البصري قال: جاء رجل الى النبي ÷ فقال: ان عندي يتيماً أفاكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واقي مالك بماله» قال: فأضربه قال «بما كنت ضاربا ولدك».
  وأخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله ÷ فقال: اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر بها ولا متأثل». وفي الجامع الكافي: قال القاسم # فيما روي داود عنه وسئل عن قول الله تعالى ø في مال اليتيم {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ٦] قال: من كان له من السعة والجدة ما يغنيه لم يكن له أن يأكل من مال اليتيم فإن كان محتاجاً أكل من ماله بالمعروف على قد قدر حاجته ولم يكن له أن ينفق من مال اليتيم إلا على نفسه خاصة ولم يكن له أن ينفق على عياله عامة.
  وفي الشفا خبر ابن أبي رافع عن امير المؤمنين بطوله وفيه أحسبها زكاته وقد تقدم في الاعتصام برواية الأمالي لاحمد بن عيسى @ وغيره وهو بمعناه في كتاب الزكوة.
  وينبغي توقي ولاية مال اليتيم لمن لم تجب عليه بالتعيين.