(فصل) وتتنقل الحضانة بفسق، ومنفر، وتزوج، كما مر
  وفي الثمرات: «عن النبي ÷ أنه كان يقول: اللهم لا تجعل لفأجر ولا لفاسق عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت الي {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ}[المجادلة: ٢٢] «وقال رسول الله ÷ «الرجل على دين خليله، فلينظر من يخالل». رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة. وقال رسول الله ÷: «الرضاع يغير الطباع». رواه القضاعي.
  وأما المسلمة فتستحق حضانة ذي قرابتها الصغير المسلم ولد الكافرين إذا كان في دار دونهما لأنه مسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
  ولاحق في الحضانة لذات منفر كالجنون لعدم صلاحيتها للحفظ والتربية وللخشية على الكفيل منها. والبرص ونحوه. قال ÷: «لا يورد ممرض على مصح» أخرجه البخاري ومسلم. والجذام: قال ÷: «فر من المجذوم كفرارك من الأسد». أخرجه البخاري.
  وأما التزوج فللمتقدم من الأدلة.