الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب: في ضمان الأجير المشترك)

صفحة 143 - الجزء 4

  # قال: «ما كان من صانع دفع إليه شيء يصنعه فزعم أنه سرق من عنده أو هلك فإنه عليه وهو ضامن له».

  وفي شرح الأحكام أيضا: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيزين إسحق. قال:

  وفي شرح الأحكام أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المخاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي سلام الله عليهم قال: «كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن». وعن علي # بهذا الاسناد أنه اتى بجمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه إياها. وقال زيد بن علي @ بهذا الاسناد: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا والأجير الخاص لا ضمان عليه إلا فيما يخالف.

  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم قال: حدثنا الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده عن أبي رافع قال: «استأجر علي # ثلاثة رَوَاحِل للنبي ÷ ولأبي بكر ولدليلهم عبد الله بن الأريقط».

  قال في الشفا: والقول ايضا بضمان الأجير المشترك هو قول جميع أهل البيت $ وقوله: لا يصلح الناس الا ذلك لا يجوز أن يريد يصلحهم في دنياهم إلى أن قال: فلم يبق إلا أنه لا يصلحهم في دينهم إلا تضمين الأجير المشترك والمصالح في الدين لا يعلمها علي # إلا بإعلام النبي ÷ فيجب: أن يكون ذلك مسموعا عنه ولا يعلمها رسول الله ÷ إلا بإعلام الله تعالى فثبت بذلك: تضمين الأجير المشترك.

  وفيه بالمعنى خبر: فأما ما روي عن علي # أنه كان لا يضمن فينبغي أن يحمل على ما ذهب بأمر غالب لأن الخبر الأول مثبت وهذا نافٍ فكان الخبر الأول أولى بالمصير اليه.